كتاب البيوع › باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس «قد يكون البعير خيرا من البعيرين» واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: «آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله» وقال ابن المسيب: " لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل " وقال ابن سيرين: «لا بأس بعير ببعيرين نسيئة»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٨٣