كتاب البيوع › باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني طاوس، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٨٢ · حديث ٢٢٢٣