كتاب البيوع › باب بيع الشريك من شريكه
حدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٩ · حديث ٢٢١٣