كتاب البيوع › باب بيع النخل بأصله
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٨ · حديث ٢٢٠٦