كتاب البيوع › باب بيع الزرع بالطعام كيلا
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله "
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٨ · حديث ٢٢٠٥