كتاب البيوع › باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٨ · حديث ٢٢٠٤