كتاب البيوع › باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة
قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام، أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يخبر عن نافع، مولى ابن عمر، أنه قال: «أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد، والحرث»، سمى له نافع هؤلاء الثلاث
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٨ · حديث ٢٢٠٣