كتاب البيوع › باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع، أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟» قال: نعم
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٦ · حديث ٢١٩٠