كتاب البيوع › باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٥ · حديث ٢١٨٩