البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب البيوع › باب بيع الفضة بالفضة

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز»

صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٤ · حديث ٢١٧٧

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٤، ح ٢١٧٧)