كتاب البيوع › باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٣ · حديث ٢١٦٩