كتاب البيوع › باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز
حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: «من اشترى محفلة فليرد معها صاعا» قال: «ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٢ · حديث ٢١٦٤