كتاب البيوع › باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد»