كتاب البيوع › باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
حدثني عبد الله بن صباح، حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» وبه قال ابن عباس
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٢ · حديث ٢١٥٩