كتاب البيوع › باب البيع والشراء مع النساء
حدثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام، قال: سمعت نافعا، يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يدريني باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا استنصح أحدكم أخاه، فلينصح له ورخص فيه عطاء