كتاب البيوع › باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة
حدثنا مسدد، حدثنا معتمر، قال: سمعت أبي، يقول: حدثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعا من تمر» " ونهى النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلقى البيوع "
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٠ · حديث ٢١٤٩