كتاب البيوع › باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة
والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٠
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
كتاب البيوع › باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة
والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٠)