كتاب البيوع › باب بيع الملامسة
حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: " نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ "
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٠ · حديث ٢١٤٥