كتاب البيوع › باب بيع الملامسة
حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المنابذة»، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه «ونهى عن الملامسة»، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٧٠ · حديث ٢١٤٤