البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب البيوع › باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض

حدثنا فروة بن أبي المغراء، أخبرنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر، فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر: «أخرج من عندك»، قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، قال: «أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج». قال: الصحبة يا رسول الله، قال: «الصحبة»، قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما، قال: «قد أخذتها بالثمن»

صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٦٩ · حديث ٢١٣٨

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٦٩، ح ٢١٣٨)