كتاب البيوع › باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٦٩
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
كتاب البيوع › باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٦٩)