كتاب البيوع › باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار، سمع طاوسا، يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم «فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٦٨ · حديث ٢١٣٥