البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب البيوع › باب إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه

وقال طاوس: فيمن يشتري السلعة على الرضا، ثم باعها: وجبت له والربح له

صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٦٥

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٦٥)