كتاب البيوع › باب إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه
وقال طاوس: فيمن يشتري السلعة على الرضا، ثم باعها: وجبت له والربح له
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٦٥
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
كتاب البيوع › باب إذا اشترى شيئا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه
وقال طاوس: فيمن يشتري السلعة على الرضا، ثم باعها: وجبت له والربح له
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٦٥)