كتاب البيوع › باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٦٤ · حديث ٢١١٣