البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب البيوع › باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»

صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٦٤ · حديث ٢١١٢

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٦٤، ح ٢١١٢)