كتاب البيوع › باب إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع
حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر»، وربما قال: «أو يكون بيع خيار»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٦٤ · حديث ٢١٠٩