كتاب البيوع › باب: كم يجوز الخيار
حدثنا صدقة، أخبرنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن «المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا» قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٦٤ · حديث ٢١٠٧