كتاب البيوع › باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات
حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: «لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» وقال ابن أبي حفصة، عن الزهري: «لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت»