كتاب الصوم › باب: متى يقضى قضاء رمضان
وقال ابن عباس: " لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] " وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: «لا يصلح حتى يبدأ برمضان» وقال إبراهيم: " إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه طعاما ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس: " أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] "
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٣٥