كتاب جزاء الصيد › باب لبس السلاح للمحرم
حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي الله عنه، " اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب "
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٦ · حديث ١٨٤٤