كتاب جزاء الصيد › باب ما يقتل المحرم من الدواب
حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للوزغ: «فويسق» ولم أسمعه أمر بقتله، قال أبو عبد الله: «إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسا»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٢ · حديث ١٨٣١