كتاب جزاء الصيد › باب ما يقتل المحرم من الدواب
حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور "
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٢ · حديث ١٨٢٨