كتاب جزاء الصيد › باب ما يقتل المحرم من الدواب
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح». وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٢ · حديث ١٨٢٦