كتاب الحج › باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
ولبست عائشة رضي الله عنها " الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران " وقال جابر: «لا أرى المعصفر طيبا» ولم تر عائشة بأسا بالحلي، والثوب الأسود، والمورد، والخف للمرأة " وقال إبراهيم: «لا بأس أن يبدل ثيابه»
صحيح البخاري · الجزء ٢ · ص ١٣٧