كتاب الزكاة › باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين»
صحيح البخاري · الجزء ٢ · ص ١٢٩ · حديث ١٥٠٤