كتاب الزكاة › باب ما يستخرج من البحر
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر» وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ: «الخمس» فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم «في الركاز الخمس» ليس في الذي يصاب في الماء "
صحيح البخاري · الجزء ٢ · ص ١٢٩