كتاب الزكاة › باب: هل يشتري الرجل صدقته؟
حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يحدث: أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأمره فقال: «لا تعد في صدقتك» فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما، «لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به، إلا جعله صدقة»