كتاب الزكاة › باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة
حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الثمار حتى تزهي» قال: حتى تحمار
صحيح البخاري · الجزء ٢ · ص ١٢٧ · حديث ١٤٨٨