كتاب الزكاة › باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة
حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»
صحيح البخاري · الجزء ٢ · ص ١٢٧ · حديث ١٤٨٧