كتاب الزكاة › باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب "
صحيح البخاري · الجزء ٢ · ص ١٢٧