كتاب الزكاة › باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا مالك، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة» قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا