كتاب الزكاة › باب الاستعفاف عن المسألة
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا، فيسأله أعطاه أو منعه»
صحيح البخاري · الجزء ٢ · ص ١٢٣ · حديث ١٤٧٠