كتاب الزكاة › باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخازن المسلم الأمين، الذي ينفذ - وربما قال: يعطي - ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين "