كتاب الزكاة › باب: ما أدي زكاته فليس بكنز
حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم، قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] قال ابن عمر رضي الله عنهما: «من كنزها، فلم يؤد زكاتها ، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال»