كتاب الجنائز › باب: الكفن من جميع المال
وبه قال: عطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة وقال عمرو بن دينار: «الحنوط من جميع المال» وقال إبراهيم: «يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية» وقال سفيان: «أجر القبر والغسل هو من الكفن»
صحيح البخاري · الجزء ٢ · ص ٧٧