أبواب العيدين › باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
حدثنا أحمد بن يعقوب، قال: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح، فقال: من أصابك؟ قال: «أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله» يعني الحجاج
صحيح البخاري · الجزء ٢ · ص ١٩ · حديث ٩٦٧