البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الحج › باب التمتع بالعمرة إلى الحج

913- عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "كانوا يرون أن العمرة، في أشهر الحج، من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله".

أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والطبراني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٩٨٠ · حديث ٩١٣

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/٩٨٠، ح ٩١٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.