كتاب الحج › باب التمتع بالعمرة إلى الحج
906- عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: "أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحلوا واجعلوها عمرة، فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل، فنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر من المني ! فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا، فقال: قد بلغني الذي قلتم، وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي لحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: وقدم علي من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: فأهد وامكث حراما كما أنت. قال: وقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا، أو للأبد؟ قال: هي للأبد". - وفي رواية: "أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من …
أخرجه الطيالسي، والحميدي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي.