كتاب الحج › باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل
878- عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال(1): قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس، يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد، أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو حرام؟ قال: قال: "أهدي له عضو من لحم صيد، فرده، فقال: إنا لا نأكله، إنا حرم".
(1) القائل؛ طاووس. أخرجه الحميدي، وأحمد، ومسلم، والنسائي، وابن خزيمة، والطبراني، والبيهقي.