البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

الحديث

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ

السيد أبو المعاطي النوري، محمود محمد خليل

الطبعة الأولى · نسخة المكتبة الشاملة

كتاب الحج › باب ما يلبس المحرم من الثياب

861- عن جابر بن زيد، أبي الشعثاء، قال: سمعت ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل". للمحرم. - وفي رواية: "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وهو يقول: من لم يجد إزارا، ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين، ووجد خفين فليلبسهما". قلت: ولم يقل ليقطعهما؟ قال: لا. - وفي رواية: "خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال: إذا لم يجد المحرم إزارا، فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين".

أخرجه الحميدي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي.

سبيل الرشاد، هدي محمد ﷺ · الجزء ١ · ص ٩٢٨ · حديث ٨٦١

الإحالة: (سبيل الرشاد: ١/٩٢٨، ح ٨٦١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.